أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٣ - الفرع الثالث حكم سرقة ستارة الكعبة
الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين»[١].
٢- بهذا الأسناد قال: قال رسول الله (ص): «لا قطع في ثمر ولا كثر»[٢].
٣- ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين (ع) قال: «لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد»[٣].
٤- ما رواه أنس بن محمّد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه في وصيّة النبي (ص) لعلي (ع) قال: «يا علىّ لا قطع في ثمر ولا كثر»[٤].
وفي معناه بعض ما رواه صاحب «المستدرك» في الباب ٢٢ من أبواب حدّ السرقة وما رواه صاحب «السنن» عن النبي (ص)[٥].
وهناك بعض ما يدلّ على التفصيل بين ما إذا قطفت وأحرزت وما لم تقطف ولم تحرز مثل ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع»[٦].
وسندها قابل للمناقشة لوجود محمّد بن سنان فيه.
لكن هناك روايات اخرى رواها صاحب «المستدرك»[٧] و «السنن الكبرى» للبيهقي[٨] تؤيّدها.
[١]. وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٣، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٣، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٣، الحديث ٦.
[٥]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٦٣: ٨.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٨٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٧]. مستدرك الوسائل ١٣٩: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٢.
[٨]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٦٣: ٨.