أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - القول في اللواحق
فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أم ليس عليه ردّه؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: «يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه»[١].
ويظهر منه أنّه لا يسقط من ذمّته شيء حتّى إذا فقد كلّ شيء كما هو كذلك في سائر أبواب الغصب.
٣- ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال: «السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئٍ مسلم»[٢].
٤- ما رواه حمزة بن حمران في حديث طويل عن أبي عبدالله (ع) ويظهر منه أنّه لو مات صاحب المال لابدّ عليه أن يؤدّيه إلى وارثه، وإن لم يكن له وارث يؤدّيه إلى الإمام الذي هو وارث من لا وارث له[٣].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٠، الحديث ٥.