أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤ - القول في المسروق
المؤمنين (ع) في بيضة»، قلت: وما بيضة؟ قال: «بيضة قيمتها ربع دينار»، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت[١].
ولعلّ سكوته عن ذلك كان لملاحظة التقيّة من بعض الأقوال أو من جهة تعليم ترك الإصرار على هذه الامور بعد جواب الإمام المعصوم.
٤- قريب منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن الصادق (ع)[٢].
٥- ما رواه أبو بصير عنه (ع)[٣].
٦- وما رواه سلمة عنه (ع)[٤].
٧ و ٨- مراسيل الصدوق عنهم (عليهم السلام)[٥].
٩- ما رواه عبدالله بن سنان أيضاً عن أبي عبدالله (ع)[٦].
١٠- وما رواه ابن سنان أيضاً عنه (ع)[٧].
ومضامين الروايات الثلاثة لعبدالله بن سنان مختلفة يبعد كونها رواية واحدة فتأمّل.
وهناك روايات عديدة رواها صاحب «المستدرك» عن «نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» و «تفسير أبي الفتوح» و «عوالي اللئالي»، فراجع.
ومن طرق المخالفين يروى هذا المعنى عن البخاري ومسلم عن رسول
[١]. وسائل الشيعة ٢٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٨.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٤٧: ٢٨- ٢٤٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٥ و ١٩.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٨٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٧]. مستدرك الوسائل ١٢١: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١.