أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - القول في الحد
يمكن دعوى القطع من النصوص فيه[١].
ويدلّ عليه روايات كثيرة منها:
١- ما رواه سماعة إلى أن قال: «فإن عاد استودع السجن»[٢].
٢- وما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: «يقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثمّ لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين»[٣].
٣- ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمّ سرق الثالثة، فقال: «كان أمير المؤمنين (ع) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته»[٤].
ومثلها روايات اخرى ورواية الحلبي[٥] ومرسلة الصدوق[٦] ورواية حميد بن زياد[٧] ورواية اخرى لسماعة[٨] ورواية عبدالله بن عليّ بن الحسين[٩] وفيها بعض الصحاح وغيرها ومتظافرة متكاثرة معمول بها.
وليعلم أنّ بعض هذه الروايات مطلقة من حيث زمان السجن وبعضها مقيّدة بالخلود إلى آخر العمر فيحمل المطلق على المقيّد.
[١]. جواهر الكلام ٥٣٣: ٤١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٥٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٥٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٥٨: ٢٨- ٢٥٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٥٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ٧.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٥٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٠.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٥٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٥٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٤.
[٩]. وسائل الشيعة ٢٥٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٥، الحديث ١٥.