أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٤ - نتيجة روايات المسألة
ثمّ يقتل».[١]
رواها في «الوسائل» في باب حكم المحارب بالنار، ولعلّ اختيار هذا العنوان للباب مع عدم ذكره في الرواية من جهة أنّ حكم القتل في موردها لا ينطبق إلا على هذا العنوان، وعلى كلّ حال فدائرة شمولها أوسع ممّا في كلمات القوم، ولكن سند الحديث فيه السكوني.
وهناك روايات رواها في «المستدرك» في الأبواب المناسبة نشير إلى واحد منها وعليك بمراجعة الباقي.
وهو ما رواه في «الجعفريات» عن عليّ (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من شهر سيفه فدمه هدر».[٢]
ولا بدّ من تقييده بإخافه الناس لا مجرّد سل السيف وشهره أو مع قيود اخرى أيضاً.
نتيجة روايات المسألة
وتحصّل من جميع ما ذكر من الأحاديث بعد ضمّ بعضها ببعض أنّ ما ذكره المشهور من فقهائنا- رضوان الله تعالى عليهم- وإن لم يصرّح به في شيء من رواياتنا، ولكنّه يمكن استفادته من مجموع روايات الباب، بل يستفاد منها الامور التالية:
١- قاطع الطريق المسلّح محارب.
٢- من هجم على الناس بسلاحه في المصر وأخذ منهم شيئاً محارب.
٣- من شهر سلاحه لإخافه الناس ولم يكن لهم الأمن منه ولو لم يفعل شيئاً
[١]. وسائل الشيعة ٣١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]. مستدرك الوسائل ١٥٨: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب ٢، الحديث ١.