أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٧ - القول في الحد
القول في الحدّ
(مسألة ١): حدّ السارق في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قُتل.
أقول: جلّ هذه الأحكام ممّا ادّعي الإجماع عليها أو عدم وجدان الخلاف بين الأصحاب فيها، فقد قال صاحب «الرياض»: «الرابع في بيان الحدّ وكيفيّته وهو قطع اليد بالكتاب والسنّة وإجماع الامّة ويختصّ عندنا بالأصابع الأربعة من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ولو عاد فسرق بعد ذلك أيضاً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ولو عاد فسرق مرّة ثالثة حبس في السجن دائماً وأنفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقاً، ولو عاد فسرق في السجن أيضاً قتل بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلا ما سيأتي إليه الإشارة،