أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٦ - الأمر الأول في حكم المرتد
من مختصّات المرتدّ فالمستفاد منها حكمين ١- القتل. ٢- عدم الاستنابة.
٧- وبالإسناد عن أبي محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام»[١].
وأمّا تقسيم الأموال بعد الموت فقد مرّ أنّه ليس من أحكام المرتدّ.
هذا مضافاً إلى تشبيه بينونة المرتدّ عن امرأته بالمطلّقة الرجعية، وقد مرّ أنّه عدّة وفاة ويكون كالطلاق البائن، وسيأتي توضيح هذه العويصة.
٨- طائفة من الروايات التي وردت في باب ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من أبواب المرتدّ من «مستدرك الوسائل»[٢].
٩- طائفة من الروايات التي وردت في «السنن الكبرى» للبيهقي.
منها: ما رواه زيد بن أسلم: إنّ رسول الله (ص) قال: «من غيّر دينه فاضربوا عنقه».[٣]
١٠- ما استدلّ به الشيخ في «الخلاف» من طرق العامّة:
عن عثمان ... قد سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا يحلّ دم امرئٍ مسلم بإحدي ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه أو زني بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس ...».[٤]
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢]. مستدرك الوسائل ١٦٤: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ١- ٥؛ والباب ٢، الحديث ١- ٤؛ والباب ٤، الحديث ١ و ٣ و ٤؛ والباب ٥، الحديث ١- ٥؛ والباب ٧، الحديث ٢؛ والباب ٧، الحديث ١.
[٣]. السنن الكبرى، البيهقي ١٩٥: ٨.
[٤]. السنن الكبرى، البيهقي ١٩٤: ٨.