أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٥ - الأمر الثاني في المرتد الملي
يستحبّ أن يؤجّله القاضي ثلاثة أيّام ويحبس ثلاثة أيّام فإن أسلم بعدها، وإلا قتل ... الحنابلة قالوا في أحدى روايتهم: أنّه يجب الاستتابة ثلاثة أيّام مثل المالكية والشافعية، وفى رواية اخرى عنهم: أنّه لا تجب الاستتابة بل يعرض عليه الإسلام فانّ قبل تركه وإلا قتله حالا».[١]
دليل مذهب المشهور: عمدة دليلهم رواية الكليني[٢] عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال أميرالمؤمنين (ع): المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ...». ورواه الشيخ بأسناده عن سهل بن زياد؛ ورواه الصدوق بإسناده عن السكونى.[٣]
سندها: قال الشهيد الثاني بعد نقل الرواية: «رواها الشيخ بطريق ضعيف جدّاً
[١]. الفقه على المذاهب الأربعة ٤٢٣: ٥.
[٢]. هنا روايات اخرى أيضاً: منها: ما رواه ابن سنان عن أبيه عن أبي جعفر( ع) قال: إنّ عبداللّه بن سبا كان يدعي النبوّة وكان يزعم أنّ أمير المؤمنين( ع) هو اللّه- تعالى عن ذلك- فبلغ أمير المؤمنين( ع) فدعاه فسأله فأقرّ وقال: نعم، أنت هو، وقد كان القي في روعي أنّك أنت اللّه وأنا نبىٌ، فقال له أمير المؤمنين( ع):« ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا، ثكلتك امّك وتب، فأبى، فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار.( وسائل الشيعة ٣٣٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٦، الحديث ٤). الجعفريات بإسناده: أنّ عليّاً رفع إليه رجل نصراني أسلم ثمّ تنصّر، فقال على( ع)« اعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيّام» وكلّ ذلك يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه فأخرجه اليوم الرابع فأبى أن يسلم فأخرجه ... فقتله ...( مستدرك الوسائل ١٦٥: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٢، الحديث ١). وبهذا الإسناد قال: إنّ علياً( ع) قال:« إنّ المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ... وإلا قتل اليوم الرابع.( مستدرك الوسائل ١٨، ١٦٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٢، الحديث ٢). دعائم الإسلام عن عليّ( ع) أنّه قال في حديث:« ومن كان على غير دين الإسلام وأسلم ثمّ ارتدّ فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب، وإلا قتل.( مستدرك الوسائل ١٦٥: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٢، الحديث ٣).
[٣]. وسائل الشيعة ٣٢٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٣، الحديث ٥.