أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٤ - الحكم الأول تعزير واطي البهيمة
ولكن ليس في النسخ الموجود عندنا من «الكافي»: «حدّ الزاني» بل «عليه الحدّ».
٣- عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي (ع) عن رجل أتى بهيمة قال: «إن كان محصناً رجم»[١].
والحاصل: أنّ الروايات المذكورة في هذه الطائفة تدلّ على أنّ عليه حدّ الزاني.
الطائفة الخامسة: ما يدلّ على أنّ عليه القتل.
١- وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (ع) في رجل أتى بهيمة قال: «يقتل»[٢].
٢- وعنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي البهيمة فقال: «يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ» قال: فقلت: هو القتل، قال: «هو ذاك»[٣].
الظاهر أنّها ضعيفة بسليمان بن هلال فإنّه مجهول[٤].
٣- عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي (ص): في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتي في نفسه ... وفي الذي يأتي البهيمة قال: «يقتل»[٥].
٤- عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبي (ص) قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول
[١]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٣٤: ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٥٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٣٥٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٧.
[٤]. جامع الرواة ٣٨٤: ١.
[٥]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٣٢: ٨.