أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - القول في اللواحق
القول في اللواحق
(مسألة ١): لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني.
أقول: مورد الكلام ما إذا اشترك اثنان وأكثر في هتك الحرز وإخراج شيء منه ممّا تكون قيمته نصاباً، ولكن لو قسم على الجميع لا يبلغ قيمة سهم كلّ واحد حدّ النصاب والمسألة خلافية بين الأصحاب وكذا بين أهل السنّة.
قال صاحب «الرياض»: «إذا سرق اثنان فصاعداً نصاباً واحداً أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً- فيه قولان- قال المفيد والمرتضى والشيخ (قدس سره) في «النهاية»: والاتّباع أجمع- كما في «المسالك»- أنّه يقطعان معاً، والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء، بل في «الانتصار» و «الغنية» عليه إجماع الإمامية. وقال الشيخ (قدس سره) في «الخلاف» و «المبسوط» والإسكافي والحلّي اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً، وعليه عامّة متأخّري الأصحاب وفي «الخلاف» عليه الإجماع»[١].
[١]. رياض المسائل ٦٠٩: ١٣.