أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٣ - الحكم الأول تعزير واطي البهيمة
الراوى والمرويّ عنه في كلّ منها غير الآخرين وإن اتّحدوا مضموناً.
والحاصل: أنّ هذه الطائفة تدلّ على تعزير خاصّ وهو خمسة وعشرون سوطاً.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على أنّ الحدّ من دون تفصيل:
١- وعنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في رجل أتى بهيمة فأولج قال: «عليه الحدّ»[١].
٢- «دعائم الإسلام» عن أبي عبدالله (ع) أنّه قال: «من أتى بهيمة جلد الحدّ ...»[٢].
٣- الصدوق في «المقنع»: «وإذا أتى الرجل البهيمة فإنّه يقام قائماً ثمّ يضرب بالسيف اخذ منه ما اخذ. وروى: «عليه الحدّ»[٣].
والحاصل: أنّ الروايات المذكورة تدلّ على مطلق الحدّ من دون تفصيل.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنّ عليه حدّ الزاني:
١- وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد بن أبي اسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر (ع) قال: «الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني»[٤].
٢- ما رواه الكليني- على نقل «الوسائل»- عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس مثله إلا أنّه قال: قال: «حدّ الزاني»[٥].
[١]. وسائل الشيعة ٣٦٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٨.
[٢]. مستدرك الوسائل ١٨٦: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٢.
[٣]. مستدرك الوسائل ١٩٠: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٣٦٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٩.
[٥]. وسائل الشيعة ٣٦٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٨.