العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٩٣
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها
، و الأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف العنت، و أمّا مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل، نعم لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط، و لا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرّة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق، إلّا مع عدم الشرطين، نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعيّاً، و لكن الأحوط مع ذلك المنع. و أمّا العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز، و لازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، و أمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلى أهلها، و الأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ١): لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، و مع جهلها صحّ بالنسبة إليها و بطل بالنسبة إلى الأمة، إلّا مع إجازتها، و كذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
(مسألة ٢): لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، و أمّا على الحرّة ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، و لا يصدق الأمة على المبعّضة و إن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
(مسألة ٣): إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
(مسألة ٤): إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، و أمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال و إن كان لا يبعد الجواز؛ لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
(مسألة ٥): إذا زوّجه فضوليّ حرّة، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة، فلا مانع منه، و على الكشف مشكل.
(مسألة ٦): إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما، و إن لم تجز الحرّة و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.