العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٥
و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
(مسألة ١٧): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
(مسألة ١٨): اجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ، و كذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
(مسألة ١٩): لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة [١] و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [٢] إذا اشتراها منها.
(مسألة ٢٠): لو كان مع الزكويّ غيره، فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
(مسألة ٢١): الخراج الذي يأخذه السلطان- أيضاً- يوزّع على الزكويّ و غيره [٣].
(مسألة ٢٢): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد [٤] احتسابه على ما في السنة الاولى، و إن كان الأحوط التوزيع على السنين.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
(مسألة ٢٤): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض، و إن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، و إن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع، و كذا إذا كان نخل
[١] لكن يقسّط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة.
[٢] على الأحوط.
[٣] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكويّ.
[٤] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، و بين ما إذا عمل للسنة الاولى، و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مئونة الاولى.