العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٠
(مسألة ٣): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى [١] عدم جوازه للصدق.
(مسألة ٤): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة ٥): الشبّاك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه.
(مسألة ٦): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة؛ إذا كانوا متهيّئين [٢] لها.
(مسألة ٧): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصفّ الثاني- مثلًا- من الأوّل.
(مسألة ٨): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه [٣] ممّن لا يرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى و إن كان الأحوط العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
(مسألة ٩): لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا [٤] بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.
(مسألة ١٠): لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.
(مسألة ١١): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ
[١] فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قرب.
[٢] تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة.
[٣] الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوّة، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها و بين من بحيال الباب.
[٤] كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال.