العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٩
يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
(مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة: أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة، يجتزئ بالمعادة.
(مسألة ٢١): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً.
(مسألة ١): الخلل: إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة: إمّا بركن أو غيره، و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، و النقيصة: إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفيّة كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.
(مسألة ٢): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه؛ من الزيادة، و النقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
(مسألة ٣): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن- كالإخلال بالطهارة الحدثيّة، أو بالقبلة؛ بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار، أو بالوقت؛ بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع، أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن- بطلت الصلاة، و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً، فالأحوط [١] الإلحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
(مسألة ٤): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء و لا بين الفعل [٢] و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها، و لا بين قصد
[١] لا يترك هذا الاحتياط.
[٢] إذا أتى بعنوان أنّه منها، و كذا في سائر الزيادات.