العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢ - مقدمة الناشر
(مسألة ٤٤): يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم [١] بالملكة، أو الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة، يجب عليه التصحيح فعلًا.
(مسألة ٤٦): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل [٢] جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.
(مسألة ٤٧): إذا كان مجتهدان: أحدهما أعلم في أحكام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، و الآخر في البعض الآخر.
(مسألة ٤٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام.
(مسألة ٤٩): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين [٣]؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة.
(مسألة ٥٠): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط [٤] في أعماله.
(مسألة ٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.
[١] قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها و لو مع عدم حصول الظنّ.
[٢] لا إشكال فيه.
[٣] مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
[٤] بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط.