العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٣
بين عدّ ثلاثين ثلاثين، و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون و فيها شاة، الثاني: مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه، الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، و ما بين النصابين في الجميع عفو [١]، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة ٢): البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن، و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكلّ.
(مسألة ٣): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
(مسألة ٤): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً- و لو متباعداً- يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
(مسألة ٥): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى؛ و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس [٢] الفريضة بالقيمة السوقيّة؛ من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل.
(مسألة ٦): المدار في القيمة على وقت الأداء؛ سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر
[١] بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً.
[٢] إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّا إذا كان خيراً للفقراء؛ و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.