العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٨
يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع. العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات. الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين. الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه و الاستغفار عند التغسيل، و الأولى أن يقول مكرّراً: «ربّ عفوك عفوك» أو يقول: «اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، و قد أخرجت روحه من بدنه، و فرّقت بينهما، فعفوك عفوك»، خصوصاً في وقت تقليبه. الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل. الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطيه. الخامس: قصّ شاربه. السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط [١] تركه و ترك الثلاثة قبله. السابع: ترجيل شعره. الثامن: تخليل ظفره. التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلّا مع الاضطرار. العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل. الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ. الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
(مسألة ١): إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال: «الحمد للَّه»، ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام و قال: «ادفنه معي في قبري».
(مسألة ٢): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز [٢] أن يختن بعد موته.
(مسألة ٣): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، و لا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف [٣] للحجّ أو العمرة.
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط.
[٣] مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ، و التقصير في العمرة.