العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٦
لا يبعد صحّتها على النيّة الاولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصراً لكن الأحوط [١] الإعادة.
(مسألة ٢٦): لا بأس [٢] بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها و هكذا.
(مسألة ٢٧): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين [٣] إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً و قد مرّ سابقاً.
(مسألة ٢٨): يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة [٤] إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.
(مسألة ٢٩): إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو الكاري- مثلًا- فشرع في الصلاة بنيّة التمام [٥] قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً، و إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام.
(مسألة ٣٠): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر- مثلًا- ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.
(مسألة ٣١): إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل- مثلًا- فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت و حسبت له الأوّلتان، و كذا في نوافل الظهرين، و كذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين، و ليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة؛ حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية- مثلًا- فبان أنّها الاولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ، و يحسب على ما هو الواقع.
[١] لا يترك إلّا في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] حتّى فيهما.
[٤] لحصول ما ذكر، و إلّا فيحتاج إليه.
[٥] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام، و إلّا فصحّة صلاته في بعض فروض المسألة محلّ إشكال بل منع.