العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١١
كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلّا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت و إن كان عظماً كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه، و على هذا فإن وجد عضواً تامّاً و صلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه- أيضاً- إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلّا وجبت.
(مسألة ٧): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
(مسألة ٨): إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [١]، و يجوز [٢] لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدي بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.
(مسألة ٩): إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، و يجوز لها [٣] الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر [٤] وجوب إذن الوليّ له، و الأحوط له الاستئذان من الوليّ، و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
(مسألة ١١): يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، و الأحوط [٥] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه؛ من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً؛ من عدم الحائل، و عدم علوّ مكان الإمام، و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
(مسألة ١٢): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
[١] بل الأقوى، كما مرّ في الغسل.
[٢] الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً.
[٣] لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط.
[٤] الأحوط أن يأذن الوليّ و يستأذن الوصيّ.
[٥] عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً- كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ- غير بعيد.