العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٣
القيام [١] و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار، و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدّم الأوّل، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
(مسألة ١٥): إذا لم يقدر على القيام- كلًاّ و لا بعضاً- مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس، و كان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و يزيد في غمض [٢] العين للسجود على غمضها للركوع، و الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة و الإيماء بالمساجد [٣] الاخر أيضاً، و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر، و ليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.
(مسألة ١٦): إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما [٤] بقدر الإمكان، و إن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود [٥]، و الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
(مسألة ١٧): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود، فالأحوط تكرار [٦] الصلاة، و في الضيق يتخيّر بين الأمرين.
[١] بنظر العرف، و ما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران و إن لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة.
[٢] على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه.
[٣] لا يجب ذلك.
[٤] لا يجب ذلك للسجود.
[٥] و لو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء.
[٦] و إن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلًا عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة، و اختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لا يترك في الفرضين.