العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤١
أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.
(مسألة ٢): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته، و فات محلّ القيام و لا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط [١] الاستئناف قائماً.
(مسألة ٣): المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، و أنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط، و على ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفة القنوت، بل تبطل صلاته للزيادة.
(مسألة ٤): لو نسي القيام حال القراءة، و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته [٢]، و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ [٣].
(مسألة ٥): لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة ٦): إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، و أمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، و كذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، و إلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع و أتى بما نسي، ثمّ ركع و صحّت صلاته، و لا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متصلًا بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، و لا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.
(مسألة ٧): إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل
[١] لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة.
[٢] إذا ركع عن قيام.
[٣] بنحو ما مرّ.