العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦١
التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة ١٨): إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل [١] عنها الكفّارة و لا التعزير، و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال.
(مسألة ١٩): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر [٢] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه و لو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها.
(مسألة ٢٠): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
(مسألة ٢١): من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
(مسألة ٢٣): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام؛ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
(مسألة ٢٤): مصرف كفّارة الإطعام: الفقراء؛ إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم؛ كلّ واحد مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي [٣] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً. نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون- و لو كانوا أطفالًا صغاراً- يجوز [٤] إعطاؤه بعدد الجميع؛ لكلّ واحد مدّاً.
(مسألة ٢٥): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.
(مسألة ٢٦): المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال،
[١] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٢] بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن منه استغفر اللَّه و لو مرّة، و الأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك.
[٣] مع التمكّن من الستّين.
[٤] مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم.