العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٣
حدّ الركوع، و بطلت الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ١٥): لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر، يجوز له [١] الشروع قبل الوصول، أو الإتمام حال النهوض.
(مسألة ١٦): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا؛ بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط إعادة الصلاة؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.
(مسألة ١٧): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.
(مسألة ١٨): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان اللَّه» فعدل و ذكر بعده «ربّي العظيم» جاز و كذا العكس، و كذا إذا قال: «سبحان اللَّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و بالعكس.
(مسألة ١٩): يشترط في ذكر الركوع: العربيّة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة، و عدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة و البنائيّة.
(مسألة ٢٠): يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي، و عدم إشباعه.
(مسألة ٢١): إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ؛ بحيث خرج عن الاستقرار، وجب [٢] إعادته، بخلاف الذكر المندوب.
(مسألة ٢٢): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.
(مسألة ٢٣): إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر أو لم يأت به
[١] فيه تأمّل و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء.
[٢] على الأحوط.