العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٧
و واجباته سبعة: الأوّل: الشهادتان. الثاني: الصلاة على محمّد و آل محمّد فيقول:
«أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجزي على الأقوى [١] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد». الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور. الرابع: الطمأنينة فيه. الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد كما ذكر. السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
(مسألة ١): لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، و هكذا في غيره.
(مسألة ٢): يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء؛ و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٣): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، و قبله يتّبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر [٢] و يترجم الباقي [٣]، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
(مسألة ٤): يستحبّ في التشهّد امور: الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين. الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر «الحمد للَّه»، أو يقول:
«بسم اللَّه و باللَّه و الحمد للَّه و خير الأسماء للَّه، أو الأسماء الحسنى كلّها للَّه». الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع. الرابع: أن يكون نظره إلى حجره. الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله»: «أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول»، ثمّ يقول: «اللهمّ صلّ» الخ.
السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» في التشهّد الأوّل، بل في الثاني أيضاً، و إن كان الأولى [٤] عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. السابع: أن يقول في
[١] الأقوى هو تعيّن الكيفية الاولى.
[٢] و لو ملحوناً، و الإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة.
[٣] على الأحوط فيه و فيما بعده.
[٤] الأحوط عدم قصدها فيه.