العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ١٠): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.
(مسألة ١١): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
(مسألة ١٢): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، و إن كان قبل البرد؛ من غير فرق بين الإنسان و غيره، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
(مسألة ١٣): المضغة نجسة [١] و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة ١٤): إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال و ينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده- مثلًا- و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [٢] الاجتناب.
(مسألة ١٥): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
(مسألة ١٦): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر [٣]، و إلّا فنجس.
(مسألة ١٧): إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلًا- محكوم بالطهارة.
(مسألة ١٩): يحرم بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها [٤] فيما لا يشترط فيه الطهارة.
[١] على الأحوط فيها و فيما بعدها.
[٢] و إن كان الأقوى هو الطهارة.
[٣] بل نجس على الأحوط.
[٤] في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير، و أمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط فيها.