العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٠
(مسألة ٧): لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
(مسألة ٨): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف [١] و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال، و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.
(مسألة ٩): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف [٢] بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة، حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء؛ سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة.
(مسألة ١٠): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة- أيضاً- لا يكون مبطلًا لها، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
(مسألة ١١): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى، و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل [٣] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
(مسألة ١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل
[١] لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماساً- أيضاً- موافق للاحتياط.
[٢] مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة.
[٣] لكنّه ضعيف.