العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧ - فصل في المطلق و المضاف
يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه [١]، و الأقوى وجوب الإتمام.
(مسألة ٦): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز [٢] تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ و أغلظ من الاولى، و إلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.
(مسألة ٧): لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، و كذا لو توقّف على تخريب شيء [٣] منه، و لا يجب [٤] طمّ الحفر و تعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب [٥].
(مسألة ٨): إذا تنجّس حصير المسجد وجب [٦] تطهيره أو قطع موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
(مسألة ٩): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع [٧] كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز [٨]، و إلّا فمشكل.
(مسألة ١٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة ١١): إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.
[١] أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة، إلّا مع عدم كون الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة.
[٢] على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك.
[٣] يسير، و أمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي.
[٤] إذا لم يكن بفعله، و إلّا وجب عليه على الأقوى.
[٥] وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال.
[٦] على الأحوط، و في وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل و الأحوط القطع مع الأصلحيّة و التعمير.
[٧] أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا.
[٨] بل وجب.