العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [١]، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.
(مسألة ٦): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز [٢] أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً.
(مسألة ٧): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شكّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار- كما تقدّم سابقاً-: التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
(مسألة ٨): إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً، و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير [٣]، و الأحوط تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه.
(مسألة ٩): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخفّ و الأشدّ، أو بين متّحد العنوان و متعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
(مسألة ١٠): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من
[١] بل يصلّي عارياً، و يقضي خارج الوقت.
[٢] بل يجوز.
[٣] بل يطهّر بدنه و صلّى عارياً مع إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا، و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، و مع أكثرية نجاسة الثوب و أشدّيتها يتخيّر.