العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٦
(مسألة ٤): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه- قليلًا كان أو كثيراً- على الأصحّ.
(مسألة ٥): السلب من الغنيمة، فيجب [١] إخراج خمسه على السالب.
الثاني: المعادن؛ من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزئبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة- و هي الطين الأحمر- على الأحوط؛ و إن كان الأقوى [٢] عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة، و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّاً، و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه؛ و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً [٣] بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه؛ و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط، و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب [٤] خمسه. و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط
[١] على الأحوط، نعم للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس.
[٢] في القوّة منع.
[٣] أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط، و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما قيمة على الأحوط.
[٤] بل الظاهر عدمه.