العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٧
كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب [١]. و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية [٢]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا فلا؛ لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
(مسألة ٧): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان، أو إنسان [٣] لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط [٤] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [٥].
(مسألة ٨): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة؛ لأنّه لم يصرف عليه مئونة.
(مسألة ٩): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين- فأخرجه أحد من المسلمين ملكه [٦] و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال، و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.
(مسألة ١٠): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير
[١] لا يكفي مطلق التقارب، إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة.
[٢] في جواز الإخراج قبلها إشكال، إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة.
[٣] فيه تفصيل.
[٤] بل على الأقوى فيه و في الفرع التالي.
[٥] مع الشكّ في قصد حيازته، و إلّا فيخرج عمّا نحن فيه؛ و إن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعي- أيضاً- هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك، بل مع عدم اليأس- أيضاً- لا يخلو من وجه.
[٦] مع إذن وليّ المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال.