العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦١
حقّة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا- حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
فصل في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى [١] عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة ١): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
(مسألة ٢): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [٢] بقيمتها، و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط [٣] تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه [٤]، لكن لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً و إن كان ماله بقدرها.
(مسألة ٣): إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف [٥]، و إن كان مع التمكّن منه ضمن.
(مسألة ٤): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده؛
[١] الأقوائيّة محلّ إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان.
[٣] لا يترك.
[٤] فيه إشكال، و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى؛ لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها.
[٥] بلا تعدّ و تفريط.