العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٢
و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط [١] عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.
(مسألة ٥): الأفضل [٢] أداؤها في بلد التكليف بها؛ و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
(مسألة ٦): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
فصل في مصرفها
و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم، و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
(مسألة ١): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين، نعم الأحوط [٣] عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة ٢): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل- بل الأحوط أيضاً- دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً مع طلبه لها.
(مسألة ٣): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا [٤] اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
(مسألة ٤): يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى [٥].
(مسألة ٥): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.
(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
[١] لا يترك.
[٢] لا يخلو من تأمّل.
[٣] لا يترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة.
[٤] لا يترك مطلقاً.
[٥] فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته.