العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٢
الدخول فيه، لم يعتن به و بنى على الإتيان.
(مسألة ٨): يعتبر في القيام: الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء؛ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام [١]، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و إن كان الأقوى كفايتهما [٢] أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
(مسألة ٩): الأحوط انتصاب العنق أيضاً، و إن كان الأقوى جواز الإطراق.
(مسألة ١٠): إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط فيه [٣] الإعادة.
(مسألة ١١): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة ١٢): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
(مسألة ١٣): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار، أو استئجاره مع التوقّف عليهما.
(مسألة ١٤): القيام الاضطراري بأقسامه- من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين- مقدّم على الجلوس، و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش [٤] و الاعتماد، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه و بين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى
[١] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف؛ و إن صدق عليه القيام.
[٢] لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، و الأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة.
[٣] لا يترك.
[٤] المانع عن صدق القيام، و أمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدى الدوران.