العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٠
حتّى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة، و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس [١].
(مسألة ١٥): ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة، و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد [٢] جواز رفع إحدى اليدين دون الاخرى.
(مسألة ١٦): إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم [٣]، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، و إذا كبّر ثمّ شكّ [٤] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام.
فصل في القيام
و هو أقسام:
إمّا ركن، و هو القيام حال تكبيرة الإحرام، و القيام المتّصل بالركوع؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل و لو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع؛ بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ، و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع و لو كان ذلك كلّه سهواً.
و واجب غير ركن، و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع.
و مستحبّ و هو القيام حال القنوت، و حال تكبير الركوع.
و قد يكون مباحاً، و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.
(مسألة ١): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها، فلو كان جالساً و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من
[١] الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير.
[٢] غير معلوم.
[٣] الأقوى هو البناء على الصحّة.
[٤] و هو قائم.