العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٦
لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الاولى منه و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة- أيضاً- فالحال كالمسألة المتقدّمة؛ من أنّه يتمّها [١] و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها.
(مسألة ٢٠): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره، و إن كان الأحوط [٢] قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
(مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٢٢): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام، و إن كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد [٣] استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
(مسألة ٢٣): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أوفي الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة، و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثمّ يلحقه، إلّا ما عرفت [٤] من القراءة في الاوليين.
[١] تقدّم أنّه الأقوى.
[٢] لا يترك.
[٣] محلّ إشكال.
[٤] مرّ الكلام فيه.