العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨١
الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الاولى [١] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً، و إن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر [٢] صلاته و أتمّ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله: بحول اللَّه و للقيام و للتسبيحات احتياطاً، و إن كان في وجوبها إشكال؛ من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل
[١] مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى و عدم الإتيان به بعد الثانية، و مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، و عدم وجوب إعادة الاولى.
[٢] بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط و لا تجب إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.