العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٢
عوامل، ففي العتاق منها- و هي التي تولّدت من عربيّين- كلّ سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار [١] المتّخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه؛ إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة [٢] بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
و مصارفها ثمانية:
الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الفقير الشرعيّ: من لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعيّ بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته، و الأحوط [٣] عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.
(مسألة ١): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه، لا يجب عليه
[١] لا يخلو من إشكال.
[٢] مرّ الإشكال فيه.
[٣] بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة.