العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٠
الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة و أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لأنّه و إن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.
التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك؛ لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاكّ و تجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له؛ لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان، و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.
الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ، ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان [١]، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه؛ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر و مجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان؟ وجهان، و الأوجه الثاني، و يحتمل الفرق [٢] بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين، و الأحوط العود إلى التدارك، ثمّ الإتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- و علم أنّه على فرض الثلاث ترك
[١] أوجههما الأوّل.
[٢] و لكنّه ضعيف.