العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٢
للصلاة، و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
(مسألة ٣): يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.
(مسألة ٤): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى، و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة [١].
(مسألة ٥): لو نسيها رجع إليها [٢] ما لم يدخل في الركوع.
فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ١): يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
(مسألة ٢): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، و هي: الم تنزيل عند قوله: «و لا يستكبرون». و حم فصّلت عند قوله: «تعبدون»، و النجم، و العلق- و هي سورة اقرأ باسم- عند ختمهما، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر [٣]، و يستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله: «و له يسجدون»، و في الرعد عند قوله: «و ظلالهم بالغدوّ و الآصال»، و في النحل عند قوله: «و يفعلون ما يؤمرون»، و في بني إسرائيل عند قوله: «و يزيدهم خشوعاً»، و في مريم عند قوله:
«و خرّوا سجّداً و بكيّاً»، و في سورة الحجّ في موضعين عند قوله: «يفعل ما يشاء»، و عند قوله: «افعلوا الخير»، و في الفرقان عند قوله: «و زادهم نفوراً»، و في النمل عند قوله: «ربّ العرش العظيم»، و في ص عند قوله: «و خرّ راكعاً و أناب»، و في الانشقاق عند قوله: «و إذا قرأ»، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة ٣): يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة ٤): السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها.
(مسألة ٥): وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.
[١] في القوّة إشكال، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٢] الأقوى عدم وجوب الرجوع.
[٣] بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.