العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٠
(مسألة ١٧): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ [١] المساجد عليه كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.
(مسألة ١٨): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، و بين رفع ما يصحّ السجود عليه و وضعه على الجبهة، فالظاهر تقديم الثاني [٢]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض؛ ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، و يحتمل التخيير.
فصل في مستحبّات السجود
: و هي امور: الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً. الثاني: رفع اليدين حال التكبير. الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود. الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل استيعاب [٣] جميع المساجد. الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه. السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين؛ متوجّهاً بهما إلى القبلة. السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر؛ بأن يقول:
«اللهمّ لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه، و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للَّه ربّ العالمين، تبارك اللَّه أحسن الخالقين».
التاسع: تكرار الذكر. العاشر: الختم على الوتر. الحادي عشر: اختيار التسبيح من الذكر، و الكبرى من التسبيح، و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها. الثاني عشر: أن يسجد على الأرض، بل التراب دون مثل الحجر و الخشب. الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد. الرابع عشر: الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد
[١] و لم تستقرّ بالوضع.
[٢] مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعي، و أمّا مع العذر عن السجدة و لو ببعض مراتبها الميسورة، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد، و الاجتزاء بالإيماء، و أنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه.
[٣] مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين، و أمّا استحباب استيعاب الإبهامين و الركبتين فغير ظاهر.