العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٣
شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوز و لا تبطل صلاته بالشكّ فيها، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.
(مسألة ٧): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.
(مسألة ٨): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء، بل و كذلك إذا لم يسع [١] وقتهما إلّا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
(مسألة ٩): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء، و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال [٢]، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
(مسألة ١٠): إذا علم بالآية و صلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ١١): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، و إن كان الأحوط تقديم اليوميّة، و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.
(مسألة ١٢): لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها و اشتغل بها و أتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع؛ إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها، فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ
[١] على الأحوط فيه و فيما بعده.
[٢] عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.