العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٧
الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها، و يجوز وطؤها و لا كفّارة فيه، و أمّا الأحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [١].
العاشر: وجوب الغسل [٢] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة ٢٥): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي [٣] و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ، و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
(مسألة ٢٦): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها.
(مسألة ٢٧): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم [٤] الغسل.
(مسألة ٢٨): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها- أيضاً- قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
(مسألة ٢٩): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى.
(مسألة ٣٠): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض؛ من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب، و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعيّن و صلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى [٥].
[١] الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
[٢] مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك.
[٣] لأجل ترتّب الطهارة عليه.
[٤] على الأحوط.
[٥] الأقوائيّة محلّ منع.