العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦٩
(مسألة ٣٨): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
(مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة؛ من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه قال تعالى: «و لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض».
(مسألة ٤٠): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة، نعم لا بأس [١] بها من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة ٤١): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، و دعائهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في الشابّة.
(مسألة ٤٢): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلّا بعد برده.
(مسألة ٤٣): لا يدخل الولد [٢] على أبيه إذا كانت عنده زوجته، إلّا بعد الاستئذان، و لا بأس [٣] بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه.
(مسألة ٤٤): يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين.
(مسألة ٤٥): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر [٤] و نحوها.
(مسألة ٤٦): يجوز وصل شعر الغير بشعرها، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك [٥].
(مسألة ٤٧): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب.
(مسألة ٤٨): إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة ٤٩): يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز، و لهنّ حضور الجمعة و الجماعات.
[١] مع عدم الريبة و التلذّذ، و كذا فيما بعده و لا يغمض كفّ الأجنبية لدى المصافحة.
[٢] على الأحوط.
[٣] في إطلاقه تأمّل.
[٤] الأحوط ترك النظر إليه.
[٥] لا يترك.