العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٥
فصل في المكروهات
و هي امور: الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه. الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه. الرابع: حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس: التكلّم الزائد عنده. السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى. الثامن: أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ؛ خوفاً من صراخهنّ عنده.
فصل لا يحرم كراهة الموت
، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى، و يكره تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، و يكره طول الأمل، و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ ذكر الموت كثيراً، و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما في بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت؛ من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين
، و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه، و إذا امتنع الوليّ من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره، له أن يجبره على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.
(مسألة ١): الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.