العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٥): العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.
(مسألة ٦): إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.
(مسألة ٨): لا بأس [١] بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
(مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ، و صار مثل الماء لا بأس به، إلّا إذا غلى [٢]، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًاّ ثانياً.
(مسألة ١٠): السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال
، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
(مسألة ١): إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده؛ بحيث اسند إليه [٣] لا إلى البقّ فحينئذٍ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام
، و هو مطهّر لبدن الكافر و رطوباته المتّصلة به؛ من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال و إن كان هو الأقوى، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
(مسألة ١): لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ الملّيّ، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى؛ من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً فتقبل عباداته و يطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن،
[١] و الأحوط الأولى الترك، بناء على النجاسة.
[٢] بل حتّى إذا غلى.
[٣] و مع العلم بأنّه هو الذي مصّه و الشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة على الأحوط.