العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٨
(مسألة ٦): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، و لا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربيّة، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً [١] قدّم على الملحون و الترجمة.
(مسألة ٧): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، و إن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
(مسألة ٨): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
(مسألة ٩): إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم، و صحّت صلاته على الأقوى، و الأحوط القضاء بعد التعلّم.
(مسألة ١٠): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً، لكن الأحوط اختيار الأخيرة، و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كلّ صلاة واجبة، و أوّل ركعة من صلاة الليل، و مفردة الوتر، و أوّل ركعة من نافلة الظهر، و أوّل ركعة من نافلة المغرب، و أوّل ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة، و لعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
(مسألة ١١): لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام- إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث- احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّل، و تعيين الأخير، و التخيير، و الجميع، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع [٢] الاحتمالات، و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها
[١] مع مراعاة الموالاة العرفيّة.
[٢] لا يمكن إحراز جميعها و الاحتياط التامّ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة و ما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة و هو محلّ إشكال و مخالف للاحتياط، نعم لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس.