العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٥
و لا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف، و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد؛ و إن كان الأولى القريب، إلّا مع المرجّح للبعيد.
(مسألة ٩): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
(مسألة ١٠): مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس [١] في صورة الوجوب.
(مسألة ١١): ليس من النقل لو كان له مال [٢] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً، و كذا لو نقل قدر الخمس [٣] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
(مسألة ١٢): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة ١٣): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز [٤] نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك [٥] و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجّح آخر.
(مسألة ١٤): قد مرّ: أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [٦]، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته [٧] و إن قبل المستحقّ و رضي به.
(مسألة ١٥): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.
(مسألة ١٦): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه [٨] خمساً، و كذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
[١] فيه تأمّل.
[٢] مرّ الاحتياط في مثله.
[٣] من غير ما يتعلّق به الخمس.
[٤] بل وجب مع عدم المجتهد في البلد.
[٥] مع الضمان.
[٦] مرّ الاحتياط فيه.
[٧] بالنسبة إلى الزيادة.
[٨] مع إذن الحاكم على الأحوط، و أحوط منه القبض و الإقباض أيضاً.