العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٧ - فصل في المطلق و المضاف
فالواقع على حاله، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة، فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
(مسألة ١): ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدهن النجس بالكرّ الحارّ، و لا دبغ جلد الميتة؛ و إن قال بكلّ قائل.
(مسألة ٢): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط [١] فيه الطهارة، و إن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحبّ [٢] أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
(مسألة ٣): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية؛ و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة ٤): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل [٣] للتذكية، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
(مسألة ٥): يستحبّ [٤] غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد:
كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه. و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة، و مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثعلب و الأرنب.
[١] غير الصلاة.
[٢] في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل.
[٣] ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال، إلّا أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ.
[٤] في بعض ما ذكر تأمّل.