العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٣
أو حصرماً- مثلًا- فإنّه يجب على الساعي [١] القبول.
(مسألة ٦): وقت الإخراج- الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، و إذا أخّرها عنه ضمن- عند تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
(مسألة ٧): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة ٨): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ؛ منه أو من قيمته.
(مسألة ٩): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [٢]؛ من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
(مسألة ١٠): لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
(مسألة ١١): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع- أيضاً- في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات، و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق [٣] لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي [٤] الأقلّ، و الأحوط الأكثر.
(مسألة ١٢): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
(مسألة ١٣): الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا
[١] وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد.
[٢] دفع غيرهما لا يخلو من إشكال، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن لا يخلو الجواز من وجه.
[٣] بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً.
[٤] إلّا في بعض الصور، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري و شكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج و كثرته، فيجب الأكثر.